Work

الحق في الإضراب في المرافق العامة ومدى مشروعيته في القانون الأردني - دراسة مقارنة

Year: 2019
Type: article
Abstract: تأكيداً على مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد، أكد المشرع الأردني بموجب المادة (68) من نظام الخدمة المدنية على حظر قيام الموظف العام أو اشتراكه في أي إضراب يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ومع تزايد حالات الإضراب التي شهدها القطاع العام في الأردن خاصة في القطاعات الحيوية، ظهر خلاف في مدى مشروعيتها وأحقية الموظفين العموميين في الإضراب لدفع الإدارة لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني. وقد انتهجت بعض الدول الشرعية الدولية في هذا الخصوص، كما هو الحال لدى المشرع الفرنسي، والذي ذهب إلى وضع الأطر التنظيمية لإضراب الموظفين العموميين، من حيث الاعتراف بحق الموظفين العموميين بالإضراب، وتقييد هذا الحق من خلال شروط وضوابط كفيلة بحماية هذا الحق، وبذات الوقت بحماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد. لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل موقف المشرع الأردني من الإضراب والمفاضلة بينه وبين التشريعات الوطنية في الدول الأخرى؛ للوصول إلى مدى ضرورة إصباغ الشرعية لإضراب الموظفين في المرافق العامة في الدولة، بوصفه حقاً مكفولاً بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، مع وجوب تقييد هذا الحق وفق شروط وضوابط تكفل حماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطّراد.
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399173544
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10