Work

أضواء على أجرة الطبيب.

Year: 2002
Type: article
Abstract: يعتبر الطيب أجيراً مشتركاً في أغلب الأحيان ويعتبر التطبيب أو العمل – بينه وبين المريض – عقد إجارة صحيح تتحقق فيه الشروط المطلوبة في المنفعة والأجرة . وعلى ذلك أباح جمهور الفقهاء أجرة الطبيب بينما منعها العلامة أو زهرة من المعاصرين واعتبرها مما لا يجوز التعاقد عليه ودعم رأيه بأساسات عدة فعمل الطبيب فرض كفائي أو عيني والأجرة الذي يتقاضاها مقابل منفعة مجهولة وهي الشفاء وشرط الرضا منتف في عقد الطبيب كل ذلك يجعل هذا العقد فاسداً لديه . ومن خلال دراسة أدلة الجمهور مقارنة مع أدلة أبو زهرة نجد ترجيح رأي الجمهور إلا فيما يتعلق بالأحوال التي يكون فيها التطبيب فرضاً عينياً أو عندما يحتكر الأطباء أعمالهم عندها يتعين رأي أبو زهرة فيفسد عقد الطبيب ويجبر الطبيب على تقديم عمله ويعطي أجر المثل بما يلق في عرف الناس . واختلف الفقهاء في تحديد أجر الطبيب اختلافاً كبيراً بين محجوز على الإطلاق ومانع بأحوال محجوز بأحوال أخرى بل موجب لذلك . ومن خلال دراسة أدلة الآراء المختلفة نجد ترجيح أري من قال بمنعه في الأحوال الطبيعية حيث لا استغلال ولا ظلم وبإحالة ذلك وجوبه في الأحوال الاستثنائية حيث الظلم وحيث احتكار الطبيب لعمله فعندها يصار إلى تحديد أجر المثل أو الأجر العادل الذي يقع مسؤولية تحديده على الدولة أو من يمثلها وهو يتناسب مع علم الطبيب وخبرته وحجم الانتفاع من علمه وصنعته وحجم الابتكار لديه .
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399899860
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10