Work

أخذ الاجرة على الواجبات ــ اجرة الطبيب إنموذجا ــ دراسة مقارنة

Year: 2019
Type: article
Abstract: صرح الفقهاء القدامى بحرمة أخذ الاجرة على ما يجب على المكلف فعله ، وعدّوه من المكاسب المحرمة ، ومقابل هذا الرأي نجد متأخري فقهائنا يقولون بجواز ذلك مطلقا ، وبين هذين الرأيين رأي ثالث فصّـل القول بين ما يجب عينا أو كفاية ، وفي الكفائي ما يجب تعبدا أو توصلا ، لكن كلاً من المانعين والمجيزين قالوا بجواز أخذ الاجرة على الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، من الصناعات والتجارات والمهن ، ويأتي في مقدمتها الطبابة ، فبها تحفظ الانفس التي تعد مقصدا شرعيا هاما .وهي كسائر الاعمال ، واجبة مع العوض ، من أجل ضمان معايش الناس ، سواء كان هذا الواجب كفائيا ، أم عينيا عند انحصاره في طبيب معين ، ولا يوجد من يقوم بالعمل سواه .ولعل من نافلة القول التأكيد على مراعاة حال المرضى وعدم ارهاقهم سواء بإجور الطبيب الباهضة أم بتكاليف العلاج العالية ، فهذا من مكارم الاخلاق ، وللحاكم الشرعي فرض تسعيرة على أجور الاطباء بالحكم الولائي ، تضمن للطبيب حياة كريمة ، وللمريض علاجا مقدورا على تكاليفه .
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4406556957
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10