Year: 2024
Type: article
Abstract: يهدف هذا المقال إلى بيان وسيلة من وسائل إثبات جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والتي تفضي إلى عقوبة القصاص أو الدية، هذه الوسيلة غير معمول بها في القانون الوضعي، وكانت معروفة ومعمول بها في الجاهلية، وهي وسيلة مختلف عليها في الشريعة الإسلامية، إذ الوسيلتان الوحيدتان المجمع عليهما في إثبات جرائم القتل في الشريعة الإسلامية، هما: إما شهادة عدلين بشروط متعددة، أو إقرار المتهم.علما أن الشريعة الإسلامية مبناة على قاعدة ألا يهدر دم في الإسلام, فإما أن يُعرف الجاني بالإقرار أو الشهادة وحينئذ يقتص منه أو يتم دفع الدية منه أو من عاقلته, وهذا بحسب نوع القتل ــــــ عمد أو شبه عمد أو خطأ ــــــ, وإما ألا يُعرف الجاني ولكن هناك قرائن بشروط معينة تسمى في الشريعة الإسلامية لوثا تدل عليه, فحينئذ يُلجأ إلى القسامة والتي هي عبارة عن أيمان مكررة يؤديها المدعي أو المدعى عليه, ويحكم بموجبها على المتهم حقنا للدماء, وإما ألا يُعرف الجاني ولا يوجد لوثا, وفي هذه الحالة تكون الدية من بيت مال المسلمين أي الخزينة العامة.
Author: cherdoud, Tayeb
Institution: University Mohamed Boudiaf of M'sila
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220104378
