Year: 2025
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث بالدراسة التأصيلية الفقهية، حيث يناقش مسألة أثر الشروع في المندوب، وموقف المذهب المالكي من أثر الشروع في العبادات المندوبة، حيث إن الأصل في المندوب أنه لا يلزم إتمامه بعد الشروع فيه، غير أن المالكية استثنوا سبع مسائل قالوا بوجوب إتمامها، وهي: صلاة النافلة، وصلاة الجماعة اقتداءً، وصيام النافلة، واعتكاف التطوع، وتطوع الحج، وتطوع العمرة، وطواف التطوع. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والمقارن، فجمع الأقوال من مظانها، وبيّن ضوابط هذه الاستثناءات وعللها، وتوصل إلى أن ما أوجبه المالكية بالشروع هو ما كان من المقاصد لا الوسائل، ويتوقف أوله على آخره بحيث يفسد ببعضه إذا انقطع. وأبرز ما أقره المالكية أن المكلف يجب عليه القضاء عند قطع هذه العبادات عمدًا، دون أن يلحقه إثم، ما لم يكن لعذر أو نسيان، فيسقط عنه القضاء. يظهر من ذلك دقة المذهب في الجمع بين الأثر الفقهي والأصل التأصيلي، وإعمال القواعد بضوابطها.
Source: مجلة القلم
Author: محمد بن خليفة بن راشد المديني
Language: Arabic
Subfield: Education
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7085562468
